You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۱۱ لسنة ٦۵ قضائية ( مدنى ) : ” الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها ”
الموجز : -
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه ووحده واحده لا انفصام لها
القاعده : -
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .
“للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى ”
(الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ٦۵ ق – جلسه ۲۸/٦/۲۰۰۵)