You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 115 لسنة 70 قضائية ( أحوال شخصية ) : حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكما بعد رفض الدعوى الأولى قصور وخطأ فى تطبيق القانون

حكم محكمة النقض رقم 115 لسنة 70 قضائية ( أحوال شخصية ) : حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكما بعد رفض الدعوى الأولى قصور وخطأ فى تطبيق القانون

 

 

الموجز : –

حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكما بعد رفض الدعوى الأولى قصور وخطأ فى تطبيق القانون.

 

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي أدعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها فى المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكما بين الزوجين ويستأنفا معا حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستندا إلى وقائع جديدة غير الوقائع التي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها فى الدعوى الثانية. وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلا على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم فى قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكما ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين فى حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض دعوى التطليق الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلا على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكما بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 115 لسنة 70 قضائية جلسة 2002/10/26 س 53 ع 2 ص 1011 ق 196)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,