You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1155 لسنة 19 قضائية ( جنائى ) : يصح ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين وان جريمة التبديد تتحقق بالإمتناع عن رده حين طلبه
العنوان : – وديعه .
الموجز : – وديعه . ادانه المتهم في تبديد مبلغ سلم اليه على سبيل الوديعه تاسيسا على ورقه وقعها بتسيلمه اياه . كون الوديعه وارده على نقود . لا يؤثر .
القاعدة : – إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه في هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها .
( الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ١٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٠/٠١/٠٢ )
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٢٠٨ )
العنوان :- تبديد مبلغ من النقود .
الموجز : – تبديد مبلغ من النقود مسلم على سبيل الوديعه . توافر اركان الجريمة بالامتناع عن رده عند طلبه .
القاعدة : – إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .
( الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ١٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٠/٠١/٠٢ )
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٢٠٨ )