You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 11638 لسنة 61 قضائية ( جنائى ) : أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر

حكم محكمة النقض رقم 11638 لسنة 61 قضائية ( جنائى ) : أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر

 

 

الموجز : –

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني غير جائز حد ذلك؟

القاعدة : –

من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.

(الطعن رقم 11638 لسنة 61 جلسة 2000/04/12 س 51 ص 407 ق 74)

 

الموجز : –

الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع غير جائز إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959. الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لا يعد منهيا للخصومة ولا مانعا من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحاً مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

القاعدة : –

لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير فى الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى المدنية بعدم قبولها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية فى المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

(الطعن رقم 11638 لسنة 61 جلسة 2000/04/12 س 51 ص 407 ق 74)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,