You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1166 لسنة 60 قضائية ( جنائى ) : اقتناع القاضى أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لادانة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة . حكم الادانة فى جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى . بتبديده . اغفال ذلك . قصور
الموجز : –
جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 341 عقوبات العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع إستظهار الحكم إلتزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم إنتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعن .
القاعدة : –
لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت – حسبما تقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
(الطعن رقم 1166 لسنة 60 قضائية جلسة 1993/1/13 س 44 ع 1 ص 69 ق 6)