You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1172 لسنة 36 قضائية ( جنائى ) : دليل الادانة . وجوب أن يكون مشروعا . دليل البراءة . مشروعيته . غير لازمة
العنوان : – إثبات.”إثبات بوجه عام”.حكم .”تسبيبه. تسبيب غير معيب”.دفاع .”الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
الموجز : – دليل الادانة . وجوب أن يكون مشروعا . دليل البراءة . مشروعيته . غير لازمة .
القاعدة : – من المقرر أنه و إن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ .
( الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠١/٣١ )
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٢٨ )