You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۱۹ لسنة ۱٤ قضائية ( جنائى ) : في جريمة زنا الزوج . منزل الزوجية هو كل مسكن يتخذه الزوج له حتي لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً 

حكم محكمة النقض رقم ۱۱۹ لسنة ۱٤ قضائية ( جنائى ) : في جريمة زنا الزوج . منزل الزوجية هو كل مسكن يتخذه الزوج له حتي لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً 

 

 

العنوان : - افساد الاخلاق

الموجز : -  افساد الاخلاق.منزل الزوجية.مسكن اتخذه الزوج.يعتبر منزلا للزوجية.زنا الزوج فيه .عقابه.(المادة ٢٣٩ ع = ٢٧٧ )

القاعدة : -  للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه يعتبره في حكم المادة ٢٧٧ ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية ، تكون متوافرة في هذه الحالة .

 

 

( الطعن رقم ١١٩ لسنة ١٤ قضائية ، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٤٣ / ١٢ / ١٣ )

مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ٢٧٣ - صفحة ٣٥٦ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2