You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۱۹ لسنة ۱٤ قضائية ( جنائى ) : في جريمة زنا الزوج . منزل الزوجية هو كل مسكن يتخذه الزوج له حتي لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً
العنوان : - افساد الاخلاق
الموجز : - افساد الاخلاق.منزل الزوجية.مسكن اتخذه الزوج.يعتبر منزلا للزوجية.زنا الزوج فيه .عقابه.(المادة ٢٣٩ ع = ٢٧٧ )
القاعدة : - للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه يعتبره في حكم المادة ٢٧٧ ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية ، تكون متوافرة في هذه الحالة .
( الطعن رقم ١١٩ لسنة ١٤ قضائية ، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٤٣ / ١٢ / ١٣ )
مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ٢٧٣ - صفحة ٣٥٦ )