You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 121 لسنة 18 قضائية ( مدنى ) : إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه

حكم محكمة النقض رقم 121 لسنة 18 قضائية ( مدنى ) : إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه

 

 

 

إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعا غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد اعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .

 

(الطعن رقم 121 لسنة 18 قضائية جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1