You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۳۲ لسنة ٤۵ قضائية ( مدنى ) : تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود

حكم محكمة النقض رقم ۱۳۲ لسنة ٤۵ قضائية ( مدنى ) : تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود 

 

العنوان : -  إيجار ” الوفاء باأجرة ” . وكالة .

الموجز : -  تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود .

القاعدة : -  إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة - المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و في حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة ٥٦١ من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤ )

مكتب فنى ( سنة ٣١ - قاعدة ١٢٢ - صفحة ٦٢٢ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2