You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۳۲ لسنة ٤۵ قضائية ( مدنى ) : تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود
العنوان : - إيجار ” الوفاء باأجرة ” . وكالة .
الموجز : - تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود .
القاعدة : - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة - المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و في حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة ٥٦١ من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤ )
مكتب فنى ( سنة ٣١ - قاعدة ١٢٢ - صفحة ٦٢٢ )