You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 132 لسنة 45 قضائية ( مدنى ) : تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود
العنوان : – إيجار ” الوفاء باأجرة ” . وكالة .
الموجز : – تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن العقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار و إقامته بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمسأجر . جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود .
القاعدة : – إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة – المؤجرة – لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه – المستأجر – أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و في حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة ٥٦١ من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤ )
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٢٢ )