You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 13334 لسنة 75 قضائية ( جنائى ) : ثبوت أن الإقرار بالصلح خارج عن حدود الوكالة أثره عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
” لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية ، على قوله : ” لما كان ذلك وكان المجني عليه …. قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم 534/4 من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني …. أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها …. ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه ” وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر …. ” ، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت , وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ …. بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة …. وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي …… عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات ، وحضور المحامي …… عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه ، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي …. الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين ( المطعون ضدهما المستشكلين ) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم …. لسنة …. رسمي عام …. ، وبجلسة …. قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة …. التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية ( الطاعن ) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذاً لتلك الجلسة – بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما – وطلب تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة …. توثيق …. المرفق بالأوراق أن الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة …. إلى الشركة …. ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو …. يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء …. وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط ، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو…… – الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة …. توثيق …… سالف البيان – التوكيل الخاص رقم …. لسنة …. توثيق …. إلى المحامي …. يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، يكون أمراً خارجاً عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه ، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره ، يكون حابط الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ( المدعي بالحقوق المدنية ) قد حضر أمام محكمة الإشكال – على النحو السابق بيانه – وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف ، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية “.
( الطعن رقم 13334 لسنة 75 قضائية جلسة 2006/09/19 س 57 )