You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 13833 لسنة 81 قضائية ( تجارى ) : قصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات
العنوان : – إثبات ” عبء الإثبات : في المسائل التجارية ” . بنوك ” عمليات البنوك ” . عرف ” العرف التجارى ” .
الموجز : – العرف المصرفى . ماهيته .
القاعدة : – يقصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموماً وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .
( الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٨ )