You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 14220 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : اعتبار الحكم الصادر من الجنحة نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف سريان مدة سقوط لعقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك استئناف الحكم بعد الميعاد استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى

حكم محكمة النقض رقم 14220 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : اعتبار الحكم الصادر من الجنحة نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف سريان مدة سقوط لعقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك استئناف الحكم بعد الميعاد استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى

 

 

الموجز : –

اعتبار الحكم الصادر من الجنحة نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف سريان مدة سقوط لعقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك استئناف الحكم بعد الميعاد استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى. أساس ذلك؟

القاعدة : –

لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه “وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين” كما نصت المادة 529 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أنه “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً” وكان من المقرر أن الحكم الصادر فى جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر فى 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف فى ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب فى القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن فى سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري فى خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه بتاريخ……. بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.

(الطعن رقم 14220 لسنة 64 قضائية جلسة 2000/07/24 س 51 ص 533 ق 103)

 

 

الموجز : –

الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول. خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم لا يعيبه وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه فى المحضر.

القاعدة : –

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي المستأنف، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض الذي يدعى بأسبابه طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة، وأبدى هذا العذر وطلب أجلاً لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.

 

(الطعن رقم 14220 لسنة 64 قضائية جلسة 2000/07/24 س 51 ص 533 ق 103)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1