You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1446 لسنة 69 قضائية ( مدنى ) : ” تعدد المستأجرون لعين واحدة وكتابة العقد باسم أحدهم أثرة  تكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا . “

حكم محكمة النقض رقم 1446 لسنة 69 قضائية ( مدنى ) : " تعدد المستأجرون لعين واحدة وكتابة العقد باسم أحدهم أثرة  تكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا . "

 

 

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين إلى ذلك عند التعاقد وأنهإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين إذ  قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزمات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

( الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة ٢٨/ ٢/ ٢٠٠١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,