You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 14931 لسنة 81 قضائية ( مدنى ) : بيع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد ابتدائى . صحيح . علة ذلك . الأفضلية بينهما لا تكون الا بالتسجيل
الموجز : –
بيع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد ابتدائى . صحيح . علة ذلك . الأفضلية بينهما لا تكون الا بالتسجيل .
القاعدة : –
أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق للإرث المنصوص عليها في ذات القانون .
( الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢ )