You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1503 لسنة 60 قضائية ( مدنى ) : انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه . أثره وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى
الموجز : –
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه . أثره وجوب اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى .
القاعدة : –
لما كان النص فى عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وان الصل فى عقد الإيجار انه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى – بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى المتفق عليها – متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 قضائية جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
الموجز : –
ثبوت أن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة . اعتباره منعقدا لمدة شهر وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة . مؤاده . للمؤجر إنهائه بالتنبيه على المستأجر قبل النصف الأخير من الشهر . تجدد العقد قبل استعمال المؤجر حقه فى التنبيه لمدد متوالية . انتهاء هذه المدة فى 1980/7/31 حصول التنبيه فى 1980/7/30 اعتبار العقد انعقد لمدة شهر أغسطس ينتهى فى 1980/8/31 ويكون التنبيه قد تم فى الميعاد القانونى . أثر ذلك . انحلال العلاقة العقدية .
القاعدة : –
لما كان عقد الإيجار سند الدعوى وفقا لشروطه التى تجيز للمستأجر ” الطاعن ” دون المؤجر ” المطعون ضده الأول ” الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية هو عقد غير محدد المدة ، ووفقا لحكم المادة 563 من القانون المدنى يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص المشار إليه ، ولما كان النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أن الأجر تدفع شهريا ومن ثم يحق للمطعون ضده الأول – المؤجر التنبيه على المستأجر بالإنتهاء استعمالا لهذا الحق الذى يستمده من القانون إذا قام به قبل النصف الأخير من الشهر عملاً بالمادة 563 سالفة البيان ، ولما كان العقد المؤرخ1972/8/1 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائيا ما دام المستأجر ” الطاعن ” يقوم بتنفيذ التزامه بسداد الجرة فإن هذا العقد قد تجدد – قبل إستعمال المؤجر ” المطعون ضده الأول ” حقه فى الإنهاء – لمدد متوالية تنتهى على التوالى كل ستة شهور فى آخر يناير ، آخر يوليو من كل سنة وآخر هذه المدد تنتهى فى 1980/8/31 فى الوقت الذى حصل فيه التنبيه فى 1980/7/30 ، ووفقا لحكم الماد ة 563 من القانون المدنى والنظر القضائي المتقدم يعتبر العقد متجددا لمدة شهر أغسطس ” وهى المدة المعينة لدفع الأجرة ” وينتهى فى 1980/8/31 ويكون التنبية صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقا للقواعد القانونية الواردة فى المساق المتقدم ، وإذ تم هذا التنبيه فى1980/7/30فإنه يكون قد تم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون ويترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنحلال العلاقة العقدية وفقا للنص المشار إليه واستعمالا لحق المؤجر الذى يستمده من القانون ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة فى هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
الموجز : –
استنفاد اثر التنبيه . مناطه . إقامة دعوى بإنهاء العقد استنادا أليه والحكم فى موضوعها بالإيجاب أو الرفض . الأحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى قبل الفصل فى موضوعها . لا اثر لها على التنبيه . استمراره منتجا لكافة أثاره حتى الفصل فى الطلبات .
القاعدة : –
لا محل لتحدى الطاعن بانه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقا لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقا لحكم القانون ترتيبا على مدة العقد الإتفاقية إذ يعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه ، ولا يسوغ القول بأن التنبيه الحاصل فى 30/7/ 1980 يعتبر حابط الأثر لسبق إستعماله فى الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة ن إذ المناط فى هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد إستنادا لهذا التنبيه وأن يحكم فى الدعوى إما بإجابة المدعى إلى طلباته أو برفضها وفى الحالتين يكون التنبيه قد استنفد أثرة بالحكم فى الموضوع الدعوى أما ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى الولى قبل الفصل فى موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائما منتجا لكافة آثاره حتى تفصل المحكمة فى الطلبات إستنادا لهذا التنبيه .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)