You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 151 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : الرسوم القضائية المنازعة فى اساس الألتزام بها ” خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه النشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000
الموجز : –
أوامر تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان اتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4 ق 7 لسنة 2000 و16،17،18ق 90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت المنازعه فى الدعوى المطروحة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
( الطعن رقم 151 لسنة 74قضائية ـ جلسة 22/2/2005 )