You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1540 لسنة 70 قضائية ( مدنى ) : تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه وجوب أن يكون البائع له مالكا حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري مؤداه صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل
العنوان : – حكم ” حجية الحكم ” . خلف ” خلف خاص ” بيع . عقد . تسجيل . نقض ” اثر نقض الحكم ” . سجل عينى ” القيد الأول ” . ملكية ” انتقال الملكية ” . شفعة ” آثار نقض حكم الشفعة “.
الموجز : – تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه وجوب أن يكون البائع له مالكا حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري مؤداه صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل علة ذلك.
القاعدة : – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل.
( الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧ )
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )