You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۷۰۹۸ لسنة ۷۹ قضائية ( مدنى ) : دعوى التسليم تختص بها المحكمة الجزئيه الا اذا اقترنت بطلب اخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية
الموجز : -
دعوى التسليم تختص بها المحكمة الجزئيه الا اذا اقترنت بطلب اخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية.
القاعدة : -
قالت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة ۲۷ / ۲/ ۲۰۱٦ أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ ۱۲/۸/۱۹۹۸ - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة ٤۷ من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى
( الطعن ۱۷۰۹۸ لسنة ۷۹ قضائية جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۱٦ )
باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش
حازم نبيل البنـاوى و محمــد مصطفى ” نواب رئيـس المحكمة”
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت ۱۸ من جمادى الأولى سنة ۱٤۳۷ هـ الموافق ۲۷ من فبراير سنة ۲۰۱٦ م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ۱۷۰۹۸ لسنة ۷۹ ق.
المرفوع مــن :
ـــــ ..... المقيم .... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
ـــــ ..... المقيم .... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فـى يـوم ۱۹/۱۲/۲۰۰۹ طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” الصادر بتاريخ ۲۱/۱۰/۲۰۰۹ فى الاستئناف رقم .... لسنة ۱۲ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى ۱۹/۱/۲۰۱۰ أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى ۱۳/۲/۲۰۱۰ أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲۳/۱/۲۰۱٦ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ۲۷/۲/۲۰۱٦ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له ۵۱۳۰۰۰ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ ۱۲/۸/۱۹۹۸ ، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى ۳۰/۱۲/۱۹۹۸ مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى .
وبتاريخ ۲۸/۱/۲۰۰۸ حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة ۱۲ ق القاهرة ، وبتاريخ ۲۱/۱۰/۲۰۰۹ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ ۱۲/۸/۱۹۹۸ - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة ٤۷ من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لـــــــذلـــــك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .