موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
حكم محكمة النقض رقم 17116 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك . مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها . م ٧٠١ / ٢ مدنى
العنوان : – إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص والعام ” . وكالة ” الوكالة العامة : تجاوز حدود الوكالة ” .
الموجز : – الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك . مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها . م ٧٠١ / ٢ مدنى . تمسك المستأجر بإجازة الموكل للعقد . دفاع جوهرى . التزام المحكمة بتمحيصه وإلا كان حكمها باطلاً .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .
( الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢ )
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة