You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 17116 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك . مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها . م ٧٠١ / ٢ مدنى

حكم محكمة النقض رقم 17116 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك . مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها . م ٧٠١ / ٢ مدنى

 

 

العنوان : –  إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص والعام ” . وكالة ” الوكالة العامة : تجاوز حدود الوكالة ” .

الموجز : –  الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك . مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها . م ٧٠١ / ٢ مدنى . تمسك المستأجر بإجازة الموكل للعقد . دفاع جوهرى . التزام المحكمة بتمحيصه وإلا كان حكمها باطلاً .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .

 

( الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢ )

 

 

2 Comments

  1. تم الاتفاق شفهيا بين المالك لارض. والمستأجر بانشا واستثمار
    الأرض. فعند ما تم الإنشاء. اختلف الشركا. ( اي المستاجران) علي الحساب وتم التحكيم بينهم. وعند صدور الحكم. تم التشريف. علي الحكم من قبل المالك. خطيا بوثيقة. وإقراره علي ماحكم بين المستأجرين وموافقته عليه.
    وبعد مرور. ثلاث سنوات. قام باسم وكيل للمالك. وعمل عقد. في محل النزاع. بين الشريكين. الذي. تم تشريف من المالك. وكذالك. قضيتنا. منظوره. امام المحكمه. من قبل هذا العقد منذ ثلاث سنوات
    هل العقد الجديد . مقبول. الذي من قبل وكيل. لا يعرف صدور الوكاله ولا صيغتها. وكذلك. مده العقد. عشر. سنوات.

  2. الطرف الاول المالك الأرض (الموجر)
    الطرف الثاني. شريكان ( المستاجران)
    تم الاتفاق بين الطرفين. علي ان يقوم الطرف الثاني بإنشاء واستثمار الأرض التابعه للطرف الأول. وتاجيرها. تعود الاجار بالفايده. للطرفين وكان الاتفاق شفويا
    وتم أنشأها. واختلف الشريكان علي الحساب وتم التحكيم بينهم وصدر حكم محكم. بينهم. وتم تشريفه من قبل المالك الأرض وموافقته عليه. واقراره. الموجر
    وقام احد الخصوم بالطعن بحكم المحكم.من ناحيه اجرأته وتم إرجاع القضيه الي المحكمه الابتداييه. وتم رفع الدعوي من المدعي وتم السير بالقضيه. و
    ولم نعرف الا بمداخله ملف القضيه من قبل المدعي عليه بأن السوق تابع لاخوه وليس. تابع للشريكين. الخصوم بالقضيه
    وقدم عقد جديد. باسم أخيه. المزعوم. بانه مستأجر. الأرض الذي أصبحت سوق. تم إنشاؤه من قبل الشريكان حسب ماوضحنا باتفاق مع متلك الأرض
    وان العقد من قبل وكيل. مجهول الوكاله بالعقد. وليس المالك. وهذا العقد صدر بعد. شراكتنا وبعد اتفقنا مع المالك واقراره. خطيا. بحكم المحكم. وذلك بعد. ثلاث سنوات. صدر العقد الجديد. والذي باسم اخو احد الشريكان. الذي. ليس له اي مسوغ قانوني ولا صله في محل شراكتنا. الا بقرابته لاخوه اخد الشريكان
    هل العقد. الذي بعد ثلاث سنوات. او اكثر. صحيح. وبعد. ما تم إقرار المالك وتشريفه لحكمنا. وكيف صفه المداخله. من قبل المدعي عليه. باسم اخوه.
    حسب. ما ينصه. القانون. واستنادا بالقانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1