You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1724 لسنة 77 قضائية ( مدنى ) : جواز تقديم طلب لجان فض المنازعات أثناء رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها دون مقابلة ذلك بالحكم بعدم القبول

حكم محكمة النقض رقم 1724 لسنة 77 قضائية ( مدنى ) : جواز تقديم طلب لجان فض المنازعات أثناء رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها دون مقابلة ذلك بالحكم بعدم القبول

 

 

الموجز : – 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيساً على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة . صحيح.

 

القاعدة : – 

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .

 

(الطعن رقم 1724 لسنة 77 قضائية جلسة 2015/07/06)

 

 

 

كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015 انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، …، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .

 

(( الطعن رقم 1724 لسنة 77قضائية بجلسة 6-7- 2015 ))

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,