You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 17472 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر به العلم الحقيقى . المشرع قد سوى صراحة بين الغلق وبين امتناع شخص من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام .ويجب على المحكوم له ان يثبت ان المحكوم عليه علم علما يقينيا بالحكم .

حكم محكمة النقض رقم 17472 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر به العلم الحقيقى . المشرع قد سوى صراحة بين الغلق وبين امتناع شخص من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام .ويجب على المحكوم له ان يثبت ان المحكوم عليه علم علما يقينيا بالحكم .

 

حكم تضع به حدا لعبث المحضرين في اعلان الاحكام وتقرر ثلاث مبادىء هامه هى :-

1- رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر به العلم الحقيقى  ……

2- المشرع قد سوى صراحة بين الغلق وبين امتناع شخص من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام   …….

3- ويجب على المحكوم له ان يثبت ان المحكوم عليه علم علما يقينيا بالحكم ………………….

في حكم من روائع محكمة النقض قالت فيه انه اذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ … لرفض المعلن إليه – الطاعن – شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ … رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما

 

وقالت المحكمه في اسباب حكمها : –

 

أن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده . فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 17472 لسنة 82 بجلسة 8 / 12 / 2013 )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,