You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 176 لسنة 64 قضائية ( مدنى ) : المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير . سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه . شرطه . ثبوت تاريخه . لا يغني عنه إجراء أخر . تخلفه . أثره . عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك

حكم محكمة النقض رقم 176 لسنة 64 قضائية ( مدنى ) : المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير . سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه . شرطه . ثبوت تاريخه . لا يغني عنه إجراء أخر . تخلفه . أثره . عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك

 

 

 

العنوان : – إثبات “حجية الأوراق العرفية” “إثبات التاريخ” . خلف “الخلف الخاص” . حكم “تسبيبه : الخطأ في تطبيق القانون” .

 

الموجز : – المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير . سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه . شرطه . ثبوت تاريخه . لا يغني عنه إجراء أخر . تخلفه . أثره . عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك .

القاعدة : – النص في المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة ١٥ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة ٣٩٥ من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ……..) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة ١٤٦ من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد ٣٠٥، ٦٠٤، ١١١٧، ١١٢٣ من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين ٤٠٨، ٤٠٩ من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة ١٥ من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .

 

( الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٣ ) 

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٣١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,