You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 17689 لسنة 89 قضائية ( تجارى ) : الرسائل الإلكترونية لاتجحد بل يطلب اصلها للطعن عليها بالتزوير ويحال الامر إلى أهل الخبرة لإثبات حقيقة هذة الرسائل الاليكترونية أو تلفيقها أو تزويرها

حكم محكمة النقض رقم 17689 لسنة 89 قضائية ( تجارى ) : الرسائل الإلكترونية لاتجحد بل يطلب اصلها للطعن عليها بالتزوير ويحال الامر إلى أهل الخبرة لإثبات حقيقة هذة الرسائل الاليكترونية أو تلفيقها أو تزويرها 

 

 

العنوان : –  إثبات حجية المحرر الالكتروني : ” مناط حجية البريد الإلكتروني ”

الموجز : – تمسك الشركة المطعون ضدها بمستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة والتي جحدتها بمقولة إنها صورٌ ضوئية . عدم تقديمها الدليل على سلوكها طريق الادعاء بتزويرها أمام محكمة الموضوع طبقاً م ٤٩ إثبات وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية . النعي على الحكم التفاته عن هذا الدفع . على غير أساس . علة ذلك . هذه المستخرجات تفريغًا لما احتواه البريد الإلكتروني وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وهى بمنأى عن مجرد الجحد .

القاعدة : –  إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكتروني على النحو السالف بيانه ، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها ، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكتروني ابتداءً من جهة الإرسال ، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه ، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة ، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها – كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ، ذلك أنها لم تدّعِ سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكتروني المعتمد وبين عنوان البريد الإلكتروني الذي وُجهت إليه الرسائل التي أرسلتها إليها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

(  الطعن رقم 17689 لسنة 89 الصادر بجلسة 10/3/2020 الدوائر التجارية )

 

 



 

الحكم

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر بهاء الدين، والمرافعة والمداولةحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

 – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الصاعقة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى التي صار قيدها برقم …… لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة يطلب الحكم بإلزامها أن ترد لها مبلغ 550.000جنيه و تعویض مادی و ادبی قدره عشرة ملايين جنيه، وبيانا لذلك قالت إنها اتفقت مع الشركةالمطعون ضدها الأولى بموجب عقد مؤرخ 25/8/2008 على أن تقوم الأخيرة بأداء أعمال تطوير وتصميم وإدارة الأعمال الإنشائية وغير ذلك من الأعمال الهندسية في المشروع المملوك لها والمسمى “مول ………… مقابل أجر متفق عليه خلال مدة زمنية محددة، وقد تقاضت الشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب برده كمقدم للأعمال، إلا إنهاتقاعستعن تنفيذ التزاماتها مما سبب للطاعنة أضرارا مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ادعت الشركة المطعون ضدها الثانية فرعيا بعلب الحكم – وفق عملياتها الختامية – برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ 3.813.977 جنيه قيمة مستحقاتها لديها و التعويض الذي تقدره المحكمة عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إخال الطاعنه بالتزاماتها التعاقدية قدمت المحكمة لجنة ثانية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 8/7/2019(أولا) في الدعوى الأصلية يرفضها. (ثانيا) في الدعوى الفرعبه بإلزام الشركة الطاعنه أن تؤدي للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ 3.813.977جنيه ومبلغ مليون جنيا تعويضا ماديا وأدبيا. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث إن الشركة الطاعنة تنعی بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسييب ومخالقة الثابت بالأوراق، وفي بیان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى الفرعيه مقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى أن العقد سند التداعی محرر بينها والشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى (………………)، في حين أن االدعوي الفرعية مقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية (…………..) وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة وليست فرعاولا مكتب تمثيل للشركة المطعون ضدها الأولى وفقا للسجل التجاري الخاص بها وبطاقتها الضريبية، كما أن سند وكالة ممثلها (…………….) قد خلا من بیان وجود وكالة صادرة له من الشركة المطعون ضدها الأولى والتي يمثلها قانونا (…………….) وفقا للشهادة الرسمية المقدمة منها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا خالفوانتهى إلى رفض دفعها بمقولة أن الشركة المطعون ضدها الثانية ما هي إلا فرع للشركة المطعون ضدها الأولى، مما يعييه ويستوجب نقضه .

 

– وحيث إن هذا النعي غیرسدید، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى هي صالحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذي يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبيله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .

 

– لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من ترجمة العقد سند التداعي المؤرخ 25/8/2008المرفقة بملف الدعوى الاقتصادية – والذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن – و المقدمة من الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع، وكذا من صورته المحررة باللغة الإنجليزية أن هذا العقد ولكن أثبت في ديباجته أنه محرر بين الشركة الأخيرة والشركة المطعون ضدها الأولى (……………………) والكائن مقرها الرئيسي لمدينة دينقر بولاية كولورادو الأمريكية، ويمثلها في مصر المهندس الاستشاري (………………) المدير الرئيسي والمدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، والعنوان (……………. – مدينة نصر, القاهرة)، إلا أن الثابت من الاطلاع على صفحته الأخيرة أنه ممهور بتوقيع يقرأ (……………..) – وقد بين صفته في التوقيع تحت عبارة – الصالح وبالنيابة عن شركة ………….، وفي ذات الوقت فقد خذ ذلك العقد – في أي موضع منه – من توقيع (…………..) الذي تتمسك الطاعنة بأنه وحده صاحب الصفة في تمثيل المطعون ضدها الأولى والتوقيع عنها، الأمر الذي تكون مع الشركة المطعون ضدها الثانية (…………..) – ويمثلها (…………..) – هي الصرف الحقيقي المتعاقد مع الشركة الطاعنة، التي لم تعترض في أية مرحلة من المراحل، بداية من توقيع العقد أو خلال مراحل التقاضي، على توقيعه المقترن بوضوح بأسم شركة (…………………) أو على دلالة وجود اسم هذه الشركة المصرية مقترنة بالتوقيع على العقد، والذي بخبره لا تكون ثمة حجية لهذا العقد من الأساس، ولا يغير من ذلك اختلاف أسم الطرق المتعاقد الوارد في ديباجة العقد طالما جاء العقد خلوا من توقيع لهذا الصرف، فهو والعدم كالسواء، إذ العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هي من وقع على العقد منصفا بالصفة التي وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هي المصدر القانوني الوحيد الذي يكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات، كما أن العنوان المثبت في العقد سالف البيان هي ذاته عنوان مقر الشركة المطعون ضدها الثانية وفقا لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة بما لا يدع معه مجالا للشك في كونها الطرف الحقيقي المتعاقد، لا سيما وأن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى – وعلى ما هو ثابت بالمستندات وما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه – تمتلك۹۹% من حصص الشركة المصرية المطعون ضدها الثانية، وبالتالي تتوافر لهذه الشركة الأخيرة (…………….) الصفة في الدعوى. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى توافر صفتها في إقامة الدعوى الفرعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما شابه من خطأ في أسبابه المؤدية لهذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون حاجة أنقض الحكم، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير اساس .

– وحيث إن الشركة الطاعنة تنعی بالوجه الثاني من السيب الأول و السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان تلأت تقول إنها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء ومحكمة الموضوع بجحد جميع الصور الضوئية للرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني المقدمة من الشركة المطعون ضدها وأن الشركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ومع ذلك فقد التقت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعول على تقرير لجنة الخبراء المنتدية في قضائه رغم ابتنائه على صور ضوئية لرسائل بريد إلكتروني مجحودة منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

– وحيث إن هذا القعي في غير محله، ذأأت أن المشرع في المواد ۱، ۱۵، ۱۸ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفي المادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان حريصا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت و تاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرقية، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل و غير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تبك المحررات، أو لسيطرة المعني بها. وأن يكون متاحا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرقية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر و على الوسائط المستخدمة في إنشائها. وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمی في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتیب آثارها القانونية، مدركا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر سواء كانت ورقا أم غير ذلك. وأنه ولكن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي Support معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات وقت مقصورا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع لاثباتهو ثبوت نسبه المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهي ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيا كانت مادة صنعها – في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ۱۹۷4) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعول لاتفاقية (بروتوكول عام ۱۹۸۰) على أنهفي هذه الاتفاقية… (ز) تشمل “الكتابة البرقية والتلكس” وما نصت عليه المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا۱۹۸۰) من أنه: ” يشمل مصطلح كتابية”، في حكم هذه الاتفاقية الرسائل البرقية والتلكس. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك، ۲۰۰۵) من أنه ” أ – يقصد بتعيير الخطاب: أي بيان أو اعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج- يقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل -على سبيل المثال لا الحصر – التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفقرة (۱۷) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويورك يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة  “2008 ” Electronic Communication قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدي إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب میسورة المقال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا. وبهذه المثالية فإن البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميزElectronic Mail(e-mail) بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر ارسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضیاستخالصواقعی Attachments مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – للشركات مزودة خدمة البريد Servers المرسل و المرسل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب الإلكتروني للجمهور، وفي كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مرسيل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخا ورقيه مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائلالإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها لإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورق والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تقريع لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، و لا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحید هنر المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه، إذ إن الأمر في ذلك كله موکول إليهم، وأنه لا يعيب الحكم الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونی سلیم .

 

– لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الصاعقة وتمسكت بدلالاتها إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت يجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الاثبات إلا بتقديم أصلهاعلى الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونیابتداء من جهة الإرسال أو التمسك بحصول العين في بياناته بعد استدامة، والمبادرة إلى سنوات طريق الادعاء بتزويرها ويعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون الصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنه، لما هو مقرر من أنه يجب على مدى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات وما بعدها – کی ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك، وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بهاذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة الازمة بين عنوان بريدها الإلكتروني المعتمد وبين عنوان البريد الإلكتروني الذي وجهت إليه الرسائل التي أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمعايرة الهيئة الواردة يمحضر أعمال اللجنة بجلسة 26/5/2015 للهيئة التي أعدت التقرير، ولعدم توقيع الصفحة رقم ۲۱ من تقرير اللجنة إلا من عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة إلا أن الحكم بالرغم من ذلك عول في قضائه على ذلك التقرير المعيب والتفت عنمستنداتها التي تثبت أحقيتها في دعواها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

– وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامه ابحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب أعضاء لجنة الخبراء الذين باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق التقرير كان على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين، قد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوي، والذي اطمأن إليه وأخذ به محمولة على أسبابه، إلى ثبوت اخلال  الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية فرعيا) وذلك بتعيينها استشارية للأعمال الكهروميكانيكية بالمخالفة لبنود التعاقد دون الرجوع إلى الشركة المطعون ضدها، وأن الأخطاء التي قامت بها الأخيرة أثناء تنفيذ المشروع هي من الأمور الواردة أثناء مرحلة التصميم الأولى للمشروع، ورتب الحكم على ذلك قضاء برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى القرعية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغا مقداره 3.813.977جنيه قيمة المستحق للشركة المطعون ضدها الثانية لما قامت به من أعمال الشركة الطاعنة بعد خصم المبلغ الذي تسلمته من الأخيرة على النحو الذي انتهت إليه اللجنة بتقريرها، ومبلغ مليون جنيها تعويض ماديا و أدبيا، وهو أستخالص سائغ له اصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه فان ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمه الموضوع مما تتحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما تنعاه الشركة الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمعايرة الهيئة الواردة يمحضر أعمال اللجنة بجلسة 26/5/2012 .

 

للهيئة التي أعدت التقرير إذ إنه قد جاء على غير أساس، باعتبار أن تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة، لا سيما وأن المحكمة لم تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم في حكمها التمهيدي الصادر بندب لجنة الخبراء، ومن ثم يكون النعی برمته على غير أساس ولما تقدم يتحين رفض الطعن .

 

(  الطعن رقم 17689 لسنة 89 الصادر بجلسة 10/3/2020 الدوائر التجارية )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1