You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 18312 لسنة 77 قضائية ( مدنى ) : الصورة الضوئية للمحرر . جحدها . أثره . انعدام حجيتها في الإثبات
العنوان : – إثبات “التمسك بوسائل الإثبات ” ” حجية الورقة العرفية بين طرفيها ” .بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته .إغفال بحث دفاع جوهرى ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الأخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” ” الرد على دفاع الخصوم ” .
الموجز : – الصورة الضوئية للمحرر . جحدها . أثره . انعدام حجيتها في الإثبات .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .
( الطعن رقم ١٨٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٥ )