You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1846 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجناءى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجناءيةبما يحويه من حجية للحكم الجناءى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية
الموجز : –
فقد الحكم الجنائي البات أو إستحالة الحصول على صورته الرسمية لأى سبب لا يد للمدعى المدنى يد فيه . مؤداه . فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية . أثره . عدم تقيد المحكمة المدنية بحكم جنائى لا وجود له . وجوب التجاء القاضى للمصادر المنصوص عليها فى م 1 مدنى ومنها قواعد العدالة . لازمه . السماح للمدعى المدنى بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات
القاعدة : –
إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه ” دشته ” أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي فى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .
(الطعن رقم 1846 لسنة 74 قضائية جلسة 2017/03/06)