You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1925 لسنة 52 قضائية ( جنائى ) : الاحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها
الموجز : –
الاحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها . أساس ذلك ؟
القاعدة : –
المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ببدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها ، و كان هذا النعى و أن ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس .
(الطعن رقم 1925 لسنة 52 جلسة 1982/10/25 س 33 ص 801 ق 164)
الموجز : –
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء الميعاد . مفاده ؟ احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينه على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الاعلان به . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة : –
لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدءاً لميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، يكون قد أخطأ صحيح القانون .
(الطعن رقم 1925 لسنة 52 جلسة 1982/10/25 س 33 ص 801 ق 164)
الموجز : –
وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى يكون العبرة فيه بحقيقة الواقع . مناط اعتبار الحكم حضورياً ؟
القاعدة : –
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و أن مناط إعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى .
(الطعن رقم 1925 لسنة 52 جلسة 1982/10/25 س 33 ص 801 ق 164)
(الطعن 1925 لسنة 52 ق جلسة 25/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 164 ص 801 جلسة 25 من أكتوبر سنة 1982).
———————————–
1- العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
2- المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها، وكان هذا النص وإن ذكر المتهم إلا إنه يسرى أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس.
3- لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدءًا لميعاد، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني أو يغني عن حضورها الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، يكون قد أخطأ صحيح القانون.
4- ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
– الوقائع : –
اتهمت النيابة العامة….. في الجنحة رقم….. مركز المنصورة لأنه بدائرة مركز المنصورة محافظتها: أولاً: تسبب خطأ في موت كل من…… و…… وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بان قاد السيارة رقم…. بحالة خطرة فاصطدم بسيارة أخرى فانقلبت سيارته وحدثت إصابات المجنى عليهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من….. و….. و….. و…. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة خطرة وبسرعة فاصطدم بسيارة أخرى وحدثت إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية. ثالثاً: قاد سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. خامساً: استعمل السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وطلبت معاقبته بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى ورثة كل من…..، …… مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلوا طلباتهم إلى الزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا لكل من ورثتي المجنى عليهما مبلغ خمسين ألف جنيه منها عشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً لمورثهما والباقي لورثته مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً أولاً: في الدعوى الجنائية: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها عن التهم المسندة إليه وسحب رخصة القيادة لمدة شهر عن التهمة الخامسة. ثانياً: في الدعوى المدنية. بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني ورثة المرحوم….. مبلغ ألفين جنيها تعويضاً موروثاً للمجنى عليه ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً لورثته وبأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة المرحوم…… مبلغ ألفين جنيه تعويضاً موروثا للمجنى عليه ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه لورثته. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. استأنف كل من المتهم والمدعون بالحق المدني وشركة التأمين المؤمن لديها “المسئولة عن الحقوق المدنية” وقيد استئنافهم برقم… ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بجلسة…… أولاً: بعدم قبول استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ثانياً: قبول استئناف المتهم والمدعين بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزمت كل منهم بمصاريف استئنافه ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فقرر الأستاذ…… المحامي نيابة عن شركة… التأمين بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
– المحكمة : –
حيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، تأسيساً على علم الطاعنة بحجز الدعوى للحكم حالة أن الحكم المستأنف هو من الأحكام الحضورية الاعتبارية التي لا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لها إلا من تاريخ الإعلان مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من قوله “يبين للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن وكيل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية قد مثل أمام تلك المحكمة بالتوكيل رقم…. وأبدى دفاعاً ثم تخلف عن الحضور باقي جلسات المحاكمة حتى قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة….. يوم….. وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث قدم وكيل الشركة سالفة الذكر مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى أن القضية مؤجلة لجلسة….. ويبين منها للمحكمة علمه بحجزها للحكم بتلك الجلسة حيث طلب في نهاية تلك المذكرة على سبيل الاحتياط الكلى فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع الشركة وقد تصادف أن يوم….. والمحدد للنطق بالحكم عطلة رسمية فقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم يوم….. حيث أصدرت الحكم المستأنف سالف الذكر. وحيث أنه يبين مما تقدم أن وكيل الشركة المستأنفة كان على علم يقيني باليوم المحدد للنطق بالحكم وذلك واضح من مذكرة دفاعه سالفة الذكر، ومن ثم فان مد أجل النطق بالحكم أسبوعاً آخر لا يؤثر في كون الحكم الصادر في الدعوى حضورياً بالنسبة له ويسرى في شأنه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406/ 1 إ. ج أي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً”. وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعنة لم تحضر بالجلسة الأخير التي تم فيها حجز الدعوى للحكم فان مؤدى تطبيق النص المتقدم أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم حضوري اعتباري لما كان ذلك وكانت المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها، وكان هذا النص وإن ذكر المتهم إلا إنه يسري أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدءا لميعاد، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني أو يغني عن حضورها الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول استئناف الطاعنة شكلاً والإحالة بالنسبة إلى موضوع هذا الاستئناف. ولا يقدح في ذلك أن تكون الطاعنة لم تُثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع، اذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن 1925 لسنة 52 ق جلسة 25/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 164 ص 801 جلسة 25 من أكتوبر سنة 1982).