You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1928 لسنة 5 قضائية ( جنائى ) : إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن باعتباره المسئول عن المخبز وقت الضبط استناداً لتجهيزه إياه للخـبز رغم تمسكه بأنه عامل به دون استظهار إدارته الفعلية له آنذاك . قصور يوجب نقضه والإعادة
الموجز : –
المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين . دلالتها ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن باعتباره المسئول عن المخبز وقت الضبط استناداً لتجهيزه إياه للخـبز رغم تمسكه بأنه عامل به دون استظهار إدارته الفعلية له آنذاك . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه – بعد إيراده للقيد والوصف – اقتصر فى بيان الواقعة وثبوتها فى حق الطاعن على قوله ” وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهم وآية ذلك ما طوي عليه المحضر المسطر بتاريخ 8/2/2010 بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به فى صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج 82 % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك ، وحيث إنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على إدانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً ” . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن ” يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ” فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل – بصفته مديراً – متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط ، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما فى ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 1928 لسنة 5 قضائية جلسة 2016/02/20)