You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 194 لسنة 41 قضائية ( مدنى ) : سقوط الحق بالتقادم . أثره . سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها . المبالغ الاضافية من فوائد وغرامات المستحقة على رب العمل لهيئة التأمينات . اعتبارها من ملحقات الحق الاصلي
العنوان : تقادم ” تقادم مسقط ” . فوائد . تأمينات اجتماعية .
الموجز : سقوط الحق بالتقادم . أثره . سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها . المبالغ الاضافية من فوائد وغرامات المستحقة على رب العمل لهيئة التأمينات . اعتبارها من ملحقات الحق الاصلي .
القاعدة : إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة ٣٨٦ من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات و كانت المبالغ الإضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلى و هو دفع الإشتركات الذى يسقط بالتقادم ، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق .
( الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١١/١٤ )
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٥ – صفحة ١٥٧٩ )
العنوان : تأمينات اجتماعية . تقادم . ” تقادم مسقط “.
الموجز : الاشتراكات التى يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه ، و بتوريدها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية . انصافها بالدورية و التجدد . تقادمها بخمس سنوات .
القاعدة : إذ كان مقتضى المواد ١٨،٢١،٥٦،٦٦،٧٣ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء إشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم بإستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم و ذلك شهرياً ، و يجب عليه توريد هذه الإشتراكات التى تتكون منها أموال التأمين إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى ، فإن هذه الديون كلها تتصف بالدورية و التجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ، و يستمر أداؤها دون إنقطاع طالما ظل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات ، و من ثم فتعد من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات ، و لا يقدح في ذلك نص المادة ١٢٥ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ ، التى تدل فقط على تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى بإعتبارها أسباباً عامة و ذلك بالإضافة إلى التنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة و لا يكشف هذا النص عن طبيعة الإلتزام بدفع الإشتراكات و الفوائد و الغرامات أو عن نوع التقادم الذى تخضع له هذه الديون .
( الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١١/١٤ )
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٥ – صفحة ١٥٧٩ )