You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1987 لسنة 83 قضائية ( مدنى ) : دعوى الاستحقاق . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . مطالبة المالك بقيمة عقاره المغصوب . ماهيتها . مطالبة بتنفيذ التزام الغاصب بالرد بطريق التعويض . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم
العنوان : – تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق ” .
الموجز : – دعوى الاستحقاق . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . مطالبة المالك بقيمة عقاره المغصوب . ماهيتها . مطالبة بتنفيذ التزام الغاصب بالرد بطريق التعويض . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع دفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .
( الطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤ )