You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۲۰۱۳۵ لسنة ٦۱ قضائية ( جنائى ) : إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته. منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية لا تقوم به جريمة المادة ۳۷۰ عقوبات مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون
الموجز : -
إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته. منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية لا تقوم به جريمة المادة ۳۷۰ عقوبات مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها المادة ۲۵ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۹.
القاعدة : -
لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكا له أو مستأجرا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها حائزة له ولا ترتب لها حقا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة ۳۵/۲ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.
(الطعن رقم ۲۰۱۳۵ لسنة ٦۱ قضائية جلسة ۲۰۰۲/۱۰/۲۷ س ۵۳ ص ۱۰۰۲ ق ۱٦۷)