You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 20135 لسنة 61 قضائية ( جنائى ) : إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته. منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون

حكم محكمة النقض رقم 20135 لسنة 61 قضائية ( جنائى ) : إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته. منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون

 

 

الموجز : –

إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته. منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها المادة 25 من القانون 57 لسنة 1959.

 

القاعدة : –

لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكا له أو مستأجرا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها حائزة له ولا ترتب لها حقا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.

 

(الطعن رقم 20135 لسنة 61 قضائية جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,