You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2060 لسنة 33 قضائية ( جنائى ) : اثبات أن الزوجة بكر علي خلاف الحقيقة بعقد الزواج عدم انطوائه علي جريمة تزوير علة ذلك : عقد الزواج لم يعد لاثبات هذه الصفة اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط
الموجز : –
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه ، اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة . فاعله . مثال اثبات أن الزوجة بكر علي خلاف الحقيقة بعقد الزواج عدم انطوائه علي جريمة تزوير علة ذلك : عقد الزواج لم يعد لاثبات هذه الصفة اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط .
القاعدة : –
لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله . و لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا فى عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوى على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة ، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوى على جريمة نصب ، إذ أنه من المقرر شرعاً أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل هذا الشرط . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً ، فضلاً عن إنتفاء سوء القصد و قضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب و رفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 2060 لسنة 33 جلسة قضائية 1964/03/09 س 15 ع 1 ص 176 ق 36)