You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 21109 لسنة 77 قضائية ( إيجارات ) : حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لتخليه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر . نشوؤه بمجرد وقوع المخالفة . مؤداه . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين المؤجرة ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لتخليه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر . نشوؤه بمجرد وقوع المخالفة . مؤداه . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينشأ حق المؤجر في الإخلاء ( للتخلى عن العين المؤجرة ) بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مُطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نُصَّ عليه في عقد الإيجار أو لم يُنصّ ، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد ، إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلُّق التشريع بالنظام العام .
( الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦ )