You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2131 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : إنتهاء الخبير الى عدم صلاحية البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة . بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى
الموجز : –
إنتهاء الخبير الى عدم صلاحية البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة . بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى . أثره . إثبات حصول التوقيع بالبصمة باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد إنتهى فى تقريره إلى أن البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى مستدلا على ذلك بالمحرر المنسوب إلى الطاعن التوقيع عليه بالبصمة المطعون عليها بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد أن انتهى الخبير إلى عدم صلاحيتها للمضاهاة لأنها مطموسة دون أن يحقق صحتها طبقا لقواعد الإثبات الأخرى أو يقول كلمته فى الطعن بالتزوير على المحرر الذى استند إليه فى قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
(الطعن رقم 2131 لسنة 57 جلسة 1992/07/26 س 43 ع 1 ص 991 ق 205)