You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2146 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل في الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى
العنوان : – اختصاص ” أختصاص الولائى ” . قرار أدارى . تعويض .
الموجز : – اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . م ١٠ ق ٤٧ / ٧٢ . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم . اختصاص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها.
القاعدة : – و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم في مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص في المادتين ١٧،١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ١٩٧٢ / ٤٦ و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون ١٩٧٢ / ٤٧ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص محاكم الدولة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام – كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل في الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية .
( الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/١١/١٣ )
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٦٦٠ )