You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2189 لسنة 84 قضائية ( جنائى ) : الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً
العنوان : – اشتراك . اتفاق . إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن ” .
الموجز : – الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
القاعدة : – أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها ؛ فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠١ )
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٧٥ )