You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 2350 لسنة 83 قضائية ( مدنى ) : وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعه حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع أثره في دعوى الحلول

حكم محكمة النقض رقم 2350 لسنة 83 قضائية ( مدنى ) : وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعه حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع أثره في دعوى الحلول

 

 

 

العنوان : –  تعويض ” تقادم دعوى التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” .

الموجز : –  وفاء المتبوع بما قضى عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعه حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع أثره في دعوى الحلول . للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى ما لم يكن قد اختصم فيها . م ١٧٢ مدنى . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة متى أختصم التابع مع المتبوع فيها وقضى عليهما بالتعويض متضامنين بحكم حائز قوة الأمر المقضي . مؤدى ذلك . يمتنع على التابع التمسك في مواجهة المتبوع بما يمنع عليه التمسك به في مواجهة المضرور .

القاعدة : – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٧٥ من القانون المدنى على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، وفى المادة ٣٢٦ منه على أنه ” إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآتية :. أ إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ” ، وفى المادة ٣٢٩ منه على أن ” من حل قانوناً أو إتفاقا محل الدائن له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحق من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن ” يدل على أنه قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض ، حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه ، فإن لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه اكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض ، ذلك أن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ، كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها ، أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضى عليهما بهذا التعويض متضامنين ، وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي ، فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، وعملاً بنص المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ، ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار إليه .

 

( الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1