You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها – المشترى – الثمن كاملاً إلى الطاعنة – البائعة – و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها – الوارثة للمشترى – بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور .
(الطعن رقم 239 لسنة 38 قضائية جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)