You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها - المشترى - الثمن كاملاً إلى الطاعنة - البائعة - و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور .
(الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ قضائية جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ س ۲٤ ع ۳ ص ۱۲۸۷ ق ۲۲۳)