You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة حيازتها . وجوب عرضها على بساط البحث . بالجلسة . مخالفة ذلك . يعيب الحكم

حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة حيازتها . وجوب عرضها على بساط البحث . بالجلسة . مخالفة ذلك . يعيب الحكم

 

 

العنوان : – إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. بطلان ” بطلان الأحكام ” عرض صور منافية للاداب . نقض . ” اسباب الطعن . ما يقبل منها “.

الموجز : –  عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة حيازتها . وجوب عرضها على بساط البحث . بالجلسة . مخالفة ذلك . يعيب الحكم.

القاعدة : –  لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .

 

( الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٧/٠٦/١٢ )

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٦ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,