You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۲٤۰٤۵ لسنة ٦۵ قضائية ( جنائى ) : عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ عقوبات
الموجز : -
عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ عقوبات . علة ذلك ؟ اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها . خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة . أثر ذلك ؟
القاعدة : -
لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع فى صحتها واستيفائها لكافة شرائطها . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل . واستيفائها شرائطها القانونية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم ۲٤۰٤۵ لسنة ٦۵ قضائية جلسة ۲۰۰٤/۲/۱۸ س ۵۵ ع ۱ ص ۱۷۹ ق ۲۱)