You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2430 لسنة 54 قضائية ( مدنى ) : إقامة دعوي الاخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط نهائياً . عدم اتساع نطاقها لبحث مايثبره ذو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار
العنوان :
ايجار ” ايجار الاماكن ” “المنشأت الايلة للسقوط ” “الطعن علي قرارات اللجنة المختصة ” “الاخلاء للهدم الكلي ” .
الموجز :
اقامة دعوي الاخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط نهائياً . عدم اتساع نطاقها لبحث مايثبره ذو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار .
القاعدة :
لما كان كلا من القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلا لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائى بتأييده، فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما يثيره ذوى الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قراراً اللحنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدور حكم نهائى بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلى لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الإستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائى الصادر بالهدم الكلى والحكم النهائى الصادر بشأنه وإنتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة ١٨ / أ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فقد أصاب صحيح القانون.
( الطعن رقم 2430 لسنة 54 قضائية – مدنى – جلسة 28 / 10 / 1991 )