You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2459 لسنة 63 قضائية وحكم محكمة النقض رقم 360 لسنة 59 قضائية ( مدنى ) : لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك
الموجز : –
لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك .
القاعدة : –
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة – قد نص فى المادة 31 منه على أن ” إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية ” يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم – إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً – وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم – حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور – ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .
(الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58)
الموجز : –
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م 20 ق 136 لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى .
القاعدة : –
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .
(الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58).
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لنقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجرالأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولي للطاعن الثاني . خطأ . وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشترى كأثر لبطلان البيع . علة ذلك . عدم إستحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء .
القاعدة : –
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد إنتهى الى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة منذ وفاة المستأجر الأصلى – مورث الطاعنة الأولى فى ….. وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ….. ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحده المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ ….. الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون عليه فى قانون الصيدليات الا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لانهاء العلاقة الايجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها الى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58)
الموجز : –
لورثة الصيدلى إنابه و كيل عنهم لإدارة الصيدلية إستثناء من و جوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطل بغير موافقة المالك . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب الإخلاء .
القاعدة : –
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 سنة 1982 -بشأن مزاولة مهنة الصيدلة – قد نص المادة 31 منه على أن “إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لاتجاوز عشر سنوات ميلادية وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب،ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة،على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى ” مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم – استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليا – وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئه عن مشروع القانون المذكور -دون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صورة التخلى أوتأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقا أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة -وفى غير الحالات المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن،وكانت المادة 31 من القانون رقم127 لسنة1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة1982 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 630 لسنة 59 جلسة 1993/10/18 س 44 ع 3 ص 11 ق 292)