You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲٤۵۹ لسنة ٦۳ قضائية وحكم محكمة النقض رقم ۳٦۰ لسنة ۵۹ قضائية ( مدنى ) : لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م ۳۱ ق ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بق ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك

حكم محكمة النقض رقم ۲٤۵۹ لسنة ٦۳ قضائية وحكم محكمة النقض رقم ۳٦۰ لسنة ۵۹ قضائية ( مدنى ) : لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م ۳۱ ق ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بق ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك

 

 

الموجز : -

لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م ۳۱ ق ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بق ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك .

القاعدة : -

إذ كان القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة ۳۱ منه على أن ” إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية ” يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .

(الطعن رقم ۲٤۵۹ لسنة ٦۳ جلسة ۱۹۹۷/۰۲/۲۰ س ٤۸ ع ۱ ص ۳۰٤ ق ۵۸)

 

الموجز : -

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة ۵۰ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م ۲۰ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ . التزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى .

القاعدة : -

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ۲۰ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة ۵۰% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة ۲۵ من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .

(الطعن رقم ۲٤۵۹ لسنة ٦۳ جلسة ۱۹۹۷/۰۲/۲۰ س ٤۸ ع ۱ ص ۳۰٤ ق ۵۸).

 

الموجز : -

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لنقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة ۳۱ ق ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ منذ وفاة المستأجرالأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولي للطاعن الثاني . خطأ . وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشترى كأثر لبطلان البيع . علة ذلك . عدم إستحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء .

القاعدة : -

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد إنتهى الى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة ۳۱ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة منذ وفاة المستأجر الأصلى - مورث الطاعنة الأولى فى ..... وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ..... ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحده المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ ..... الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون عليه فى قانون الصيدليات الا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة ۳۱ من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لانهاء العلاقة الايجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها الى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .

 

(الطعن رقم ۲٤۵۹ لسنة ٦۳ جلسة ۱۹۹۷/۰۲/۲۰ س ٤۸ ع ۱ ص ۳۰٤ ق ۵۸)

 

 


 

الموجز : -

لورثة الصيدلى إنابه و كيل عنهم لإدارة الصيدلية إستثناء من و جوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م ۳۱ ق لسنة ۱۹۵۵ المعدل بق ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطل بغير موافقة المالك . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب الإخلاء .

القاعدة : -

إذ كان القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بالقانون رقم ٤٤ سنة ۱۹۸۲ -بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص المادة ۳۱ منه على أن “إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لاتجاوز عشر سنوات ميلادية وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب،ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة،على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى ” مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليا - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئه عن مشروع القانون المذكور -دون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صورة التخلى أوتأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقا أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة -وفى غير الحالات المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن،وكانت المادة ۳۱ من القانون رقم۱۲۷ لسنة۱۹۵۵ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة۱۹۸۲ وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

 

(الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹۳/۱۰/۱۸ س ٤٤ ع ۳ ص ۱۱ ق ۲۹۲)

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2