You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 24954 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . و التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع

حكم محكمة النقض رقم 24954 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . و التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع

 

 

 

الموجز : –

المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . و التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع . لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه . علة ذلك ؟ . .

 

القاعدة : –

لما كان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد، ولكنها أطرحتها إستناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً فى بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل إلتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب إشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها .

 

(الطعن رقم 24954 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/06/12 س 48 ع 1 ص 712 ق 108)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1