You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2507 لسنة 61 قضائية ( مدنى ) : الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد 49 ، 50 ، 62 مرافعات . علة ذلك
الموجز : –
الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد 49 ، 50 ، 62 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة : –
إن مفاد نص المواد 1/49 , 2/50 ، 62 من قانون المرافعات أن القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف فى الاتفاق .
(الطعن رقم 2507 لسنة 61 قضائية جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58)