You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 25154 لسنة 88 قضائية ( جنائى ) : تقدير الشهادة المرضية ( دليل العذر ) كدليل من أدلة الدعوى . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة رفض أسباب التعويل عليها حال إبدائها
العنوان : – شهادة مرضية .
الموجز : – تقدير الشهادة المرضية كدليل من أدلة الدعوى . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة رفض أسباب التعويل عليها حال إبدائها . التقرير بالاستئناف بوكيل . حق خوله القانون للطاعن . لا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم التقرير بشخصه . رفض المحكمة التعويل على الشهادة الطبية دون التعرض لفحواها وإيراد أسباب تهدر حجيتها واكتفائها بمقولة وجوب استئناف الحكم من وكيل الطاعن في الميعاد دون تمحيص التوكيل للوقوف على إجراءات وتاريخ تحريره وعما إذا كان في فترة ادعاء المرض . قصور يوجب نقض الحكم والإعادة .
القاعدة : – حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بشهادة مرضية تدل على أنه كان مريضاً بالتهاب الفقرات القطنية العمود الفقري أدى إلى ملازمته الفراش في المدة من …. حتى …. غير أن المحكمة أطرحت هذه الشهادة بما مفاده أنها لا تطمئن إلى ذلك الدليل ولا تأخذ به سيما وأن المتهم استأنف حكم أول درجة بوكيل ، وكان أولى به أن يقوم بذلك الإجراء في ميعاد الاستئناف . وحيث إن الشهادة المرضية وان كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم ، ولما كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة دون أن تورد أسباباً تنال منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها ودون أن تمحص التوكيل الذي تم التقرير بالاستئناف بموجبه للوقوف على إجراءات وتاريخ تحريره وعما إذا كان في فترة ادعائه المرض من عدمه ، ذلك أن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للطاعن ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله التقرير بالاستئناف بشخصه ، وكانت المحكمة إذ لم تأخذ بالشهادة الطبية بناء على أن وكيله كان يجب عليه التقرير بالاستئناف في الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم ٢٥١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥ )
– الحكم : –
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن مانعاً قهرياً وهو المرض حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وهو ما أبداه المدافع عنه بجلسة المحاكمة وقدم شهادة مرضية تفيد ذلك بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بشهادة مرضية تدل على أنه كان مريضاً بالتهاب الفقرات القطنية العمود الفقري أدى إلى ملازمته الفراش في المدة من ٦ / ١١ / ٢٠١٥ حتى ٦ / ٤ / ٢٠١٦ غير أن المحكمة أطرحت هذه الشهادة بما مفاده أنها لا تطمئن إلى ذلك الدليل ولا تأخذ به سيما وأن المتهم استأنف حكم أول درجة بوكيل ، وكان أولى به أن يقوم بذلك الإجراء في ميعاد الاستئناف . وحيث إن الشهادة المرضية وان كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب إلى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم ، ولما كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة دون أن تورد أسباباً تنال منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها ودون أن تمحص التوكيل الذي تم التقرير بالاستئناف بموجبه للوقوف على إجراءات وتاريخ تحريره وعما إذا كان في فترة ادعائه المرض من عدمه ، ذلك أن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للطاعن ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله التقرير بالاستئناف بشخصه ، وكانت المحكمة إذ لم تأخذ بالشهادة الطبية بناء على أن وكيله كان يجب عليه التقرير بالاستئناف في الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .