You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 2561 لسنة 68 قضائية ( مدنى ) : إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة . اعتبار الشريك فى حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .

حكم محكمة النقض رقم 2561 لسنة 68 قضائية ( مدنى ) :إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة . اعتبار الشريك فى حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .

 

 

الموجز : –

تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة .

(الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

 

الموجز : –

إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة . اعتبار الشريك فى حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .

(الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

 

 

الموجز  : –

نشوء حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد تخلى المستأجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة.ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ينشأ حق المؤجر فى طلب الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ( تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ) ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام .

(الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى استرداد المستأجر العين المؤجرة بعد صدور حكم الدستورية والتى سبق أن تركها لشريكه إعمالاً لسلطته التقديرية فى الفسخ . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى – وبفرض صحة عقد التخارج – أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بادر بالعودة إلى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها – لو صحت – أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

 

الموجز : –

وفاة مستأجر العين المؤجـــرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . أثره . امتداد عقد الإيجار إلى ورثته دون الشركاء اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنـة 1977 . م 1 و 4 و 5 ق 6 لسنة 1997 .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 أن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء .

 

(الطعن رقم 2561 لسنة 68 جلسة 2010/02/14 س 61 ص 230 ق 36)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1