You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2575 لسنة 88 قضائية ( عمال ) : جرائم التجمهر مخلة بالشرف.. وفصل الموظف المدان بارتكابها قانونيا
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــف الأعصـر نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /حبشى راجـــى حبشــى و خالــد بيومى
حـازم رفقــى و عماد عبـــــــد الرحمــــن
نـــــــواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد / محمد غازى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى : –
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2575 لسنة 88 القضائية.
المرفــوع من
ـــ السيد/ الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للبترول بصفته.
موطنه القانوني / 3 شارع المكس – قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية.
حضر الأستاذ/ ….. وكيلاً عن الطاعنة.
ضـــــد
ـــ السيد / ….. المقيم / …… – محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
” الوقائــع “
فــــى يـــوم30/1/2018 طعــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف إسكندرية الصادر بتاريخ 5/12/2017 فى الاستئناف رقم 2240 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لجين الفصل في الطعن وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 21/2/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 19/2/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/4/2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم رفقى ” نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2675 لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه تعويضاً عن فصله من عمله ، قولاً منه أنه كان يعمل بالشركة الطاعنة منذ شهر مارس 1984 حتى وصل إلى وظيفة مدير إدارة ، وإذ صدر ضده حكم في القضية رقم 2945 لسنة ۲۰۱٤جنح باب شرقی و استئنافها رقم ۸۵۷۰ لسنة ۲۰۱٤ مستأنف شرق الإسكندرية بحبسه لما نسب إليه من تُهَم ” التجمهر واستعراض القوة ” فقد تم وقفه عن العمل ثم بتاريخ 16/7/2014 صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء خدمته بدءاً من 24/3/2014 ، وإذ نُقِضَ الحكم الجنائي المشار إليه وأُعيدت محاكمته فقد تم تبرئته مما أُسند إليه ، فأقام الدعوى . ردت الطاعنة على الدعوى بأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هو بوقت صدوره، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2240 لسنة ۷۱ ق الإسكندرية ، وبتاریخ 5/12/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه ( ثلاثمائة ألف جنيه ) تعويضاً عن فصله تعسفياً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعی به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضی للمطعون ضده بالتعويض على أن الجريمة المنسوبة إليه لا تُعد من الجرائم المخلة بالشرف ولا تستوجب الفصل في حين أن ما نُسِب إلى المطعون ضده من تهم [ التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء ] تُعد خيانة للوطن وخروجاً من العامل عن المسلك اللائق للحفاظ على كرامة العمل ، وهي بذلك تُعد من الجرائم المخلة بالشرف ، وكان ينبغي على المطعون ضده وهو من كبار العاملين بالشركة أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات وعلى ذلك انتهت لجنة شئون العاملين إلى أن ما بدر من المطعون ضده يجعله غير أهل للثقة للعمل في مجال البترول وأوصت بإنهاء خدمته ، فصدر قرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء خدمته لما مثله مسلكه من خطورة على أمن الشركة ، الأمر الذي ينفى عنها شبهة أي خطأ يوجب التعويض وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی فی محله ، ذلك أن الشركة الطاعنة هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تطبق على جميع العاملين في قطاع البترول وقد نظمت المادتان ۱۱۰، ۱۲۲ منها مسئولية العامل التأديبية وكيفية وقفه عن العمل وأسباب إنهاء خدمته، فنصت المادة (۱۱۰) على أن “كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي نهائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، ويحرم من کل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائی، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السيد رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية …. “. ونصت المادة (۱۲۲) على أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية … 8- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ….. ” بما مفاده أن لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يُحبس احتياطياً ، كما أن له إنهاء خدمته إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية ، لما لها من خطورة على أمن المجتمع ، أو إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وناطت اللائحة بلجنة شئون العاملين – والتي تتكون من كبار العاملين بالشركة ، فضلاً عن ممثل عن العمـــــال – أن تقرر بقرار مسبب منها ومن واقع أسباب الحكم الجنائي – أن بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قد قررت بتاریخ 25/6/2014 فی شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية والإدارية عن الأفعال المنسوبة إليه [ التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء ] وبإجماع الأراء – وبحصر اللفظ ” أن بقاء المطعون ضده في عمله يتعارض مع مقتضیات وظيفته واعتبارات الصالح العام وذلك في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، وأن المذكور لم يعد أهلاً للثقة والأمانة الواجب توافرهما في مثل طبيعة الأعمال بشركات البترول لما لها من أثر على الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين ، وانتهت اللجنة – لجنة شئون العاملين – إلى عرض الأمر علي رئيس مجلس الإدارة ، وبناءً على ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 16/7/2014 القرار رقم 635 لسنة ۲۰۱٤ بإنهاء خدمة المطعون ضده بدءاً من 24/3/2014 تنفيذاً للحكم الجنائي النهائي الصادر بإدانته في القضية رقم 2945 لسنة 2014 جنح باب شرقي واستئنافها رقم ۸۵۷۰ لسنة ۲۰۱٤ مستأنف شرق الإسكندرية ، مما مؤداه أن الطاعنة بكافة إداراتها قد ارتأت أن المطعون ضده – وهو من كبار العاملين بالشركة مدير إدارة بإدارة فصل الزيت بالمستوى الأول بقطاع المياه والمعالجة بالإدارة العامة للمرافق ” وله مدة خبرة قاربت على الثلاثين عاماً لم يعد صالحاً للبقاء في عمله بالشركة بحسبان أنه قد صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة وذلك اتساقاً مع ما استقرت عليه هذه المحكمة من أنه وإن كان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعفٍ في الخلق وانحراف في الطبع ” وهو ما ينطبــــــــق علــــــــــــى جرائم (التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، اطلاق النار وسفك الدماء) والتي تُمثل تعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين ومنعاً لمؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها واعتداءً على الحرية الشخصية للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون فضلاً عن الإضرار بالسلام الاجتماعي ، ومن ثم فإن استمرار المطعون ضده بعمله بعدما ألحقت به تلك التهم المسيئة للسمعة والماسة بالشرف يتعارض مع طبيعة عمله بالشركة الطاعنة، لأنه اقترف من الجرائم ما يسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلي به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به، ومن ثمَّ كان حتماً مقضياً على جهة عمله إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات وظيفته ، ومن ثمَّ يضحى قرار فصله من العمل متفقاً وصحيح حكم القانون. ولا ينال من ذلك أنه قد حصل على البراءة – فيما بعد إذ لا يؤثر ذلك على صحة وسلامة قرار إنهاء خدمته وقت صدوره لما هو مقرر من أن العبرة في سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك من عدمه هی بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده ، ومتى كان ما تقدم ، وكان ما نسب إلى المطعون ضده من أفعال على نحو ما سلف (التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء) يُعد من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من خطورة على أمن البلاد والعباد والاقتصاد القومي ؛ فإن قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا يستوجب التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع القضاء بنقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .۲۲٤ لسنة ۷۱ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
( الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية – جلسة 16 / 4 / 2019 )