You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 25951 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها
الموجز : –
حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة . ما دام سائغاً . وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم . استناد قاضي الموضوع فى حكمه على وقائع لا أثر لها بالتحقيقات وما بها من أدلة . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة .
(الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 2016/02/06)
الموجز : –
اقتصار العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . يوجب تصحيح محكمة النقض له والحكم بمقتضى القانون . عدم خضوع هذا الخطأ لأي تقدير موضوعي بعد ثبوت إسناد محكمة الموضوع التهمة مادياً للمحكوم عليه واقتصار الأمر على تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . مقتضاه : تعرض محكمة النقض له والحكم به دون حاجة لنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بوصف الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة : –
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم – فى هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى المحكوم عليه وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بوصف أن الطعن للمرة الثانية – من أجل هذا السبب وحده – فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن جريمة الضرب مع سبق الإصرار المفضي إلى الموت بوصفها الجريمة الأشد بدلاً من العقوبة المقضي بها عليه عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 2016/02/06)