You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 2597 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : أقرار الزوج فى وثيقة الزواج بأنة ليس فى عصمتة زوجة أخرى بالرغم من عكس ذلك لا يعد تزويرا وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التى تعاقب على جريمة التزوير 

حكم محكمة النقض رقم 2597 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : أقرار الزوج فى وثيقة الزواج بأنة ليس فى عصمتة زوجة أخرى بالرغم من عكس ذلك لا يعد تزويرا وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التى تعاقب على جريمة التزوير 

 

الموجز : –

عدم اكتمال أركان التزوير فى المحررات ، الا اذا كان تغيير الحقيقة قد وقع فى بيان مما أعد المحرر لاثباته . عقد الزواج وثيقة رسمية مناط التزوير فيها أن يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك . علة ذلك ? تغيير الحقيقة فى البيانات غير الجوهرية لعقد الزواج لا يعد من قبيل التزوير وان خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى . القول بأن الطاعن ليس فى عصمته زوجة أخرى يلتقى فى النتيجة مع القول بأنه تزوج من أخرى . أساس ذلك . خلط الحكم بين صفة المحرر ومناط العقاب على التزوير فى المحرر الرسمى . خطأ فى القانون.

 

القاعدة : –

لما كان من المقرر أن التزوير فى المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع فى بيان مما أعد المحرر لإثباته ، و كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى ، و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، و من ثم فإن مناط التزوير فى وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، بإعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التى أعد عقد الزواج لإثباتها و إن كل تغيير للحقيقة فى ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه . بعكس البيانات التى ليست من هذا القبيل أى البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير و إن خضعت للتأثيم طبقاً لنصوص أخرى غير التى تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة إرتآها المشرع . لما كان ذلك ، و كانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج و لم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى فى عصمة الزوج ، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس فى عصمته زوجة أخرى كما جاء فى وثيقة زواجه يستوى فى النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى و هو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع فى الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد ، و ما دام أنه لم يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات ، مما يجعله مطابقاً للواقع فى نتيجته و يجعل بالتالى إنعقاد العقد صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خلط بين صفة المحرر و بين مناط العقاب على التزوير فى المحرر الرسمى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله ، و من ثم يكون ما إرتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة فى وثيقة الزواج بشأن حالته الإجتماعية لا تتحقق به جريمة الإشتراك فى تزوير محرر رسمى المؤثمة بالمواد 140 ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات .

 

(الطعن رقم 2597 لسنة 59 قضائية جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

 

 

الموجز : –

مناط رسمية الورقة . أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته . المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير ، اكتساب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها الى نفسه أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة لا يحتاج اثبات عكسها الى الطعن بالتزوير . صفة المحرر تختلف عن حجيته فى لاثبات .

القاعدة : –

لئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية ، إلا أنه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات ، و قد جرى قضاء محكمة النقض – على هدى الأمثلة التى ضربها القانون – بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و قد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن و ذلك طبقاً للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه ، و مفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه ، و تكتسب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر و نسبها إلى نفسه بإعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه ، أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال و بيانات و تقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة و التى لا يحتاج فى إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير ، ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات .

(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

 

 

الموجز : –

تقديم الزوج اقرارا كتابيا للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة . أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد . واجب . مخالفة ذلك عقابه الحبس ، مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مائتى . جنيه أو احداها . المادتان 6 مكرراً ،23 مكرر من القرار بقانون 44 لسنة 1979 .

القاعدة : –

إن المادة السادسة مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الإجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد و محال إقامتهن ، و على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه ” . و أورد نص المادة 23 مكرراً من ذات القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة مكرراً سالفة الإشارة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,