You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 26463 لسنة 86 قضائية ( جنائى ) : بشأن جرائم شبكات التواصل الأجتماعى . السب والقذف والازعاج والإساءة والتشهير والتهديد والابتزاز . التقاط ونقل صور شخصية ومقاطع مرئية ومسموعة في أماكن خاصة والتهديد بافشائها للحصول من المجني عليه على مبالغ مالية.
الموجز : –
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة 327/1 عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة : –
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله ” وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى ” …. ” رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن …. ” ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
(الطعن رقم 26463 لسنة 86 جلسة 2017/10/22)